مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 379

هذا ( ويلحق بذلك مسألتان : )

( الأولى )

أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا : (1) بل هو من ضروريات مذهبنا أنه ( لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ) وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلى بهما من غير رد على ذي السهام.

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من « أنه توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة ، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو أختا أو أختين فصاعدا مع عم ، ونحو ذلك ».

وعلى كل حال فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : أولهما عصبة بنفسه ، وهو كل ذكر تدلى إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط الذكور وهو يرث المال كله إن انفرد والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلف بنتا وابن ابن أو أخا أو عما أو ابن عم كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين.

والثاني عصبة بغيره ، وهن البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب فإنهن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن أو فيما دونهن ، ولذا لو خلف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شي‌ء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا.

( و ) المعلوم من دين آل محمد ( صلوات الله عليهم ) أنه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الإرث.

الصفحة 95 من 379