مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 9 من 379

عما زاد على السدس ، فيختص الرد حينئذ بهما ، فهذا مثال لوجود الحاجب.

وبدون الاخوة مثال للرد على قدر السهام ، فيرد الواحد حينئذ أخماسا خمسان للأبوين وثلاثة للبنت ، وكان عليه ذكره مثالا لذلك.

كما أن عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة ، وهو كما في المسالك أن يجتمع كلالة الأم مع أخت للأبوين ، فإن الرد يختص بالأخيرة ، لزيادة وصلتها إلى الميت بزيادة القرب بالأب.

وهو مبني على أنه لا ترجيح في الرد للأخت من الأب خاصة على كلالة الأم ، لتساوي الوصلة من الطرفين ، حيث كانت في إحداهما من الأب وفي الأخرى من الام ، أما من جعل الرد مختصا بالأخت فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ، لعدم تحققها ، وإنما مستنده النص (1) والنقص كما سيأتي ، والأمر سهل.

( ومثال الثالث ) وهو نقص التركة عن السهام ( أبوان وزوج وبنتان ) لعدم اجتماع الثلثين والثلث والربع ( أو أبوان وزوج وبنت ) لعدم اجتماع الربع والنصف والثلث ( أو زوج أو زوجة واثنان من ولد الام مع أختين للأب والام أو للأب ) لعدم اجتماع النصف أو الربع مع الثلث والثلثين ، فلا بد من رجوع النقص على البعض ، لعدم العول على الجميع عندنا ، وهو البنات أو من يتقرب بالأب ، كما تعرفه في محله إنشاء الله.

( وإن لم يكن المساوي ) في الطبقة ( ذا فرض كان له ما بقي ) بعد أن أخذ ذو الفرض فرضه بلا خلاف ولا اشكال ( مثاله : ) ( أبوان أو أحدهما وابن ) فان الابن معهما لا فرض له ( أو أب وزوج

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الاخوة الحديث 5.

الصفحة 9 من 379