( المقدمة الرابعة )
في مقادير السهام و ) كيفية ( اجتماعها )
( السهام ) المنصوصة في كتاب الله عز وجل (1) ( ستة : ) ( النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ) أي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
( فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل ) اتفاقا ، نعم في تنزيل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه وجهان أقواهما ذلك.
( وسهم البنت ) الواحدة ( والأخت للأب والأم أو الأخت للأب ) إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
( والربع سهم الزوج مع الولد ) الوارث أو مطلقا ( وإن نزل ، والزوجة مع عدمه ) واحدة كانت أو متعددة.
( والثمن سهم الزوجة ) وإن تعددت ( مع الولد وإن نزل ) قال الله تعالى (2) ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ). ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) » فقد جعل الله
__________________
(1) سورة النساء 4 الآية 11 و 176.
(2) سورة النساء 4 الآية 12.




