مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 379

في مقابلة النص ، حتى لو قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة ، ضرورة استفادة الاثنين من السنة (1) أو أن المراد به هنا ذلك مجازا ، كإرادة ما يشمل الإناث من الاخوة أو استفيد حكمها من السنة ، لكن على تنزيل الاثنين منزلة الواحد من الذكور.

ولعله إليه أشار‌ الصادق 7 في خبر الفضل بن عبد الملك (2) قال : « سألته عن أم وأختين ، قال : للأم الثلث ، لأن الله يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فان كان له أخوات » ونحوه خبر البقباق (3) يعني وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم ، أو أنه محمول على التقية أو غير ذلك.

وكذا المناقشة بأن مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة يقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والأختين ، ضرورة كون الحصر إضافيا ، بقرينة ما سمعته من الخبرين (4) والتعليل والإجماع ، فلا إشكال في المسألة حينئذ من هذه الجهة ، والله العالم.

( الثاني : أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء ) للإجماع بقسميه على عدم حجبهما ، بل المحكي منهما مستفيض كالسنة (5) المتضمنة لعدم إرث المملوك والكافر وعدم حجبهما.

والمناقشة بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون النقصان يدفعها منع ظهورها في ذلك ، بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني فلا أقل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد 6.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3 و 4.

(5) الوسائل الباب 1 و 16 من أبواب موانع الإرث والباب 13 و 14 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الصفحة 81 من 379