حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين.
مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي (1) الآتي : وفي خبره الآخر (2) « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ».
وفي خبر أبي علي (3) « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول ( فَإِنْ كانَ ) (4) إلى آخرها ».
وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (5) « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ».
وسأله البقباق (6) أيضا « عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع قال : نعم ».
وبذلك كله مضافا إلى الإجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء.
فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (7) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد
__________________
(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7 عن أبي العباس.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الأبوين والأولاد الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7 عن أبي العباس.
(4) سورة النساء : 4 الآية 11.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.
(6) الوسائل الباب 11 من أبواب الأبوين والأولاد الحديث 2.
(7) سورة النساء : 4 الآية 11.




