مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 379

حجبا الأم ، فإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث ، لأنهن بمنزلة أخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين.

مضافا إلى ما تسمعه من خبر أبي علي (1) الآتي : وفي خبره الآخر (2) « لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب ».

وفي‌ خبر أبي علي (3) « لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين ، فإن الله يقول ( فَإِنْ كانَ ) (4) إلى آخرها ».

وفي‌ خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه (5) « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم وأكثر من ذلك والمملوك لا يحجب ولا يرث ».

وسأله البقباق (6) أيضا « عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ، قال : لا ، قلت : فأربع قال : نعم ».

وبذلك كله مضافا إلى الإجماع تم ما ذكره المصنف وغيره من الاجتزاء بالأخوين والأخ والأختين والأربع نساء.

فالمناقشة حينئذ بأن ظاهر الآية (7) اعتبار الثلاثة ذكورا اجتهاد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7 عن أبي العباس.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب الأبوين والأولاد الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 7 عن أبي العباس.

(4) سورة النساء : 4 الآية 11.

(5) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 11 من أبواب الأبوين والأولاد الحديث 2.

(7) سورة النساء : 4 الآية 11.

الصفحة 80 من 379