مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 8 من 379

( وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه ، فان لم يكن معه مساو ) في طبقته ( كان الرد عليه ) لعدم إرث غيره معه ( مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم ، فلكل واحدة نصيبها ، والباقي يرد عليها ، لأنها أقرب و ) لما عرفت.

نعم ( لا يرد على الزوجة مطلقا ) بل ( ولا على الزوج ) أيضا ( مع وجود وارث عدا الامام 7 ) بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من الورثة على حسب طبقات الإرث.

( وإن كان معه مساو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام قسمت على الفريضة ، وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ) لا الرؤوس ( ما لم يكن حاجب لأحدهم ) عن الرد عليه ، فيختص الآخر بالرد حينئذ ( أو ينفرد بزيادة في الوصلة ) فيختص هو أيضا بالرد.

( ولو نقصت التركة كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم ) كما ستعرفه فيما يأتي في مسألة عدم العول عندنا.

( مثال الأول ) وهو مساواة التركة لقدر السهام ( أبوان وبنتان فصاعدا ) فإن للأولين الثلث وللبنتين فصاعدا الثلثين ( أو اثنان من ولد الأم ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ( مع أختين للأب والأم أو للأب ) فإن للأولين الثلث وللأخيرين الثلثين ( أو زوج وأخت لأب ) فإن لكل منهما النصف.

( ومثال الثاني ) وهو زيادة التركة على قدر السهام ( أبوان وبنت وإخوة ) فإنها تزيد واحدا يرد على البنت والأب أرباعا : ثلاثة منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ، لكون الام محجوبة بالإخوة‌

الصفحة 8 من 379