حينئذ خبر محمد بن فضيل (1) « سألت الرضا 7 عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها » أو يجمع بغير ذلك.
( و ) على كل حال فلا ريب في أن ( الحق أنه لا يرد ) عليها وإن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرفا لماله 7 هذا كله في حجب الولد.
( وأما حجب الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد عن السدس ) كتابا (2) وإجماعا بقسميه لكن ( بشروط أربعة ) : ( الأول : أن يكونوا رجلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء ) فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل السنة مستفيضة أو متواترة (3) فيه.
كما أنه يتحقق الحجب بذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، بل السنة (4) وافية الدلالة عليه أيضا ، وعدم اكتفاء ابن عباس بالذكرين لظاهر قوله تعالى (5) ( إِخْوَةٌ ) بناء على أن أقل الجمع ثلاثة يدفعه انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه.
وقال الصادق 7 في صحيح ابن مسلم (6) : « لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات ».
وفي حسن البقباق (7) : « إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.
(2) سورة النساء : 4 الآية 11.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(5) سورة النساء : 4 الآية 11.
(6) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4.
(7) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1.




