لاحتمال إرادته الزوج من الأزواج لا الزوجة ، بل عن ابن إدريس أنه قد رجع عنه في كتاب الإعلام ، للأصل والمعتبرة المستفيضة (1) الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة.
( والثالث : ) أنه ( يرد ) عليها ( مع عدم ) حضور ( الامام 7 ) نحو هذا الزمان ( لا مع وجوده ) وهو المحكي عن الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار ، بل في المحكي من نهايته أنه قريب من الصواب ، بل في المسالك حكايته عن نجيب الدين يحيى بن سعيد والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة محتجين له بأنه وجه جمع بين الأخبار ، بحمل نصوص عدم الرد (2) على الحضور وصحيح الرد (3) على الغيبة.
وهو كما ترى بل عن ابن إدريس أنه جمع بما هو أبعد مما بين المشرق والمغرب ، بل في المسالك « أن الخبر الصحيح مشتمل على سؤال الباقر 7 وهو حي ظاهر ، فكيف يحمل ما فيه من الرد على زمن الغيبة الذي هو متأخر عن زمانه الذي قد أجاب بالرد فيه بمائة وخمسين سنة؟! ».
قلت : اللهم إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ، كما ألحق في غير ذلك مما يرجع إلى الامام 7 كصلاة الجمعة وإقامة الحدود وغيرهما ، لكنه حينئذ معارض بخبر ابن نعيم الصحاف (4) قال : « مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلى وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح 7 فكتب إلى أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا ».
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2.




