خلافا للمحكي عن الديلمي من الميل إلى أن الباقي للإمام 7 للأصل وظاهر الآية (1) والموثق (2) « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ».
وفيه أن الأصل لا يعارض النص ، والرد حيثما ثبت مخالف له ثابت بغيره ، ودلالة الآية على عدم الرد بمفهوم اللقب أو الوصف ، ولا حجة فيه في مقابلة النص الصريح ، أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم الرد عليهما مطلقا ، فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب ، هذا كله في الرد على الزوج.
( و ) أما الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الامام 7 ف ( ل ) ها أي ( الزوجة الربع ) قطعا ( وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : يرد ) وهو المحكي عن ظاهر المفيد ، لصحيح أبي بصير (3) عن الباقر 7 قال له : « رجل مات وترك امرأته ، قال : المال لها ، فقال له : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له ».
( و ) ثانيها وهو القول ( الآخر : لا يرد ) عليها شيء ، فيكون الفاضل للإمام 7 كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك ، بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه الإجماع عليه ، إذ المحكي عن عبارة المفيد غير صريح في ذلك ،
__________________
(1) سورة النساء : 4 الآية 12.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 8.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 وذيله في الباب 3 منها الحديث 6 عن أبي عبد الله 7 كما في التهذيب ج 9 ص 295 الرقم 1056 والاستبصار ج 4 ص 150 الرقم 568.




