مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 379

النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع ( إلى الأخفض ) وهو الربع والثمن كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا بقسميه.

( و ) حاصل الكلام أن ( للزوج والزوجة ثلاثة أحوال : ) ( الأولى : أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ) كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا.

( الثانية : أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزوج النصف وللزوجة الربع ) كتابا (5) وسنة (6) وإجماعا بقسميه.

( ولا يعال نصيبهما ، لأن العول عندنا باطل ) بل لا فرق في عدم عول نصيبهما بين وجود الولد وعدمه عندنا وإن أوهم ظاهر العبارة ذلك.

( الثالثة : أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب ) عدا الامام 7 ( فالنصف للزوج والباقي يرد عليه ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الشيخين وجماعة دعواه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (7).

منها‌ الصحيح (8) « كنت عند أبي عبد الله 7 فدعا بالجامعة فنظرنا فيها ، فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : المال له كله ».

وفيه (9) « في امرأة توفت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ، قال : الميراث كله لزوجها ».

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 12.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

(3) سورة النساء : 4 الآية 12.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

(5) سورة النساء : 4 الآية 12.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

(7) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج.

(8) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3.

(9) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

الصفحة 75 من 379