وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي في الدرج ) وقال الباقر 7 في الصحيح (1) المزبور : « عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه » خلافا للعامة.
( والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة ) كتابا (2) وسنة (3) وإجماعا ، خلافا لما عن زيد من توريث ذي السهم سهمه وما زاد لمولى النعمة ، والشافعي من توريث المولى مع من يرث ، كالأخت والبنت ، فجعل النصف لها والآخر له ، ولا ريب في بطلانه.
( وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق ) بالفتح ( يمنع ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يمنع الامام 7 ) هذا كله في حجب الحرمان.
( وأما الحجب عن بعض الفرض ) المسمى بحجب النقصان ( فاثنان : حجب الولد وحجب الإخوة ).
( أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين إلا مع البنت ) وحدها معهما ، فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا عندنا ، ومع أحدهما يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا.
( أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ) فإنه يبقى أيضا سدس يرد عليهما أخماسا ، خلافا لأبي علي ، فخص الرد بالبنتين ، وهو ضعيف كما ستعرفه إنشاء الله.
( ويحجب ) الولد ( أيضا ) وإن نزل ( الزوج والزوجة عن
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2.
(2) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.




