( فإذا عدم الآباء والأولاد ) وإن نزلوا ( فالإخوة والأجداد ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (1) وافية الدلالة عليه.
وهم يمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرب بهم أيضا ( و ) حينئذ ف ( يمنع الأخ ولد الأخ ) والجد أباه.
( ولو اجتمعوا ) أي أولاد الاخوة ( بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد ).
( و ) كذا ( يمنع الاخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) لما عرفت ( و ) لقول الباقر 7 في صحيح يزيد الكناني (2) : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ».
نعم ( لا يمنعون آباء الأجداد ، فإن الجد وإن علا جد ) كما أنهم لا يمنعون أولاد الاخوة وإن نزلوا خلافا للعامة ، بل عن المبسوط أنه لم يوافقنا عليه أحد ، وأسقط الشافعي الإخوة لأم مع الجد ، وأبو حنيفة الإخوة مطلقا ، والصحيح ما عرفت.
( لكن لو اجتمعوا ) أي الأجداد ( بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد ) للضابط المزبور.
( و ) منه يعلم أن ( الأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله ، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله ) كل ذلك لما عرفت ، منضما إليه تنزيل الأولاد منزلة آبائهم مع فقدهم ، كما ستعرفه إنشاء الله.
( و ) قد عرفت أيضا فيما مضى أنه ( يسقط من يتقرب بالأب
__________________
(1) الوسائل الباب 1 و 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 عن يزيد الكناسي.




