مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 379

( ومن عدا هؤلاء ) كالإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ( لا يرث إلا بالقرابة ) وهو القسم الرابع ، لعدم الفرض لهم.

الخامس : الوارث بالولاء ، وهو المعتق والضامن والامام 7 فتكون حينئذ أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة : ( فإذا كان الوارث ) ممن ( لا فرض له ولم يشاركه آخر فالمال ) كله ( له مناسبا كان ) كالعم ( أو مساببا ) كالمعتق بلا خلاف ولا إشكال.

( و ) كذا ( لو شاركه من لا فرض له ) أيضا ( فالمال لهما ) ولو على التفاوت في بعض الأحوال فإن الأولاد في الطبقة الأولى يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا المتقربون بالأب من أخيرتي النسب بخلاف المتقرب منهم بالأم ، فإن القسمة بينهم بالسوية ، للأنثى مثل الذكر ، هذا كله مع اتحاد الوصلة.

( فإن اختلفت ) أي ( الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به كالخال أو الأخوال ) والخالة أو الخالات ( مع العم أو الأعمام ) والعمة أو العمات ( فللأخوال نصيب الأم ، وهو الثلث ) يقتسمونه بالسوية للأنثى مثل الذكر ( وللأعمام نصيب الأب ، وهو الثلثان ) يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما عرفت وتعرف بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك وفي الصحيح (1) « أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه ».

وكذا لو اجتمعت الكلالتان فلكلالة الأم الثلث والأب الثلثان إلا إذا دخل معهما أحد الزوجين ، فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهما ، أو كانت الكلالة للأم مع اتحادها ذات فرض ، كالأخ أو الأخت ، فلها السدس ولكلالة الأب الباقي.

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث 1.

الصفحة 7 من 379