مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 379

وخمسين سنة ، بل في المسالك « أنها ربما قدرت بالمائة وعشرين سنة ثم قال : والظاهر الاكتفاء بما دونها ، فان بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ».

( ف ) إذا تحقق موته ( يحكم ) حينئذ ( لورثته الموجودين في وقت الحكم ) لا من مات قبله ولو بيوم إلا إذا شهدت البينة بالموت قبله.

( وقيل ) كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره ( يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ) لكن المنقول من عبارته ما نصه : « والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفي من لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين » وظاهره التفصيل اللهم إلا أن يحمل ذلك على تحقق موته بالقرينة.

وعلى كل حال فمستنده‌ صحيح علي بن مهزيار (1) سأل الجواد 7 « عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا منها ، وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال 7 : ومنذ كم غاب؟ قال : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقال : إذا انتظر غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم ».

وربما نوقش بجواز أن يكون جواز الشراء لأنها بيد البنت ، ولا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 7.

الصفحة 60 من 379