مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 379

شريكه ، ولعل ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه ، ودونه خرط القتاد ، إذ يمكن إرادة جميع من أطلق فك الوارث الظاهر فيمن ينحصر الإرث به على تقدير فكه ، ولا يندرج فيه إلا الزوج دون الزوجة واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم الرد عليها مع عدم ظهور استثناء في كلامهم للمقام ، والله العالم.

( و ) كيف كان فقد ظهر لك ما في قول المصنف من أن ( الأول أولى ) وإن نسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي والحلي وابن سعيد والآبي وأبي العباس وظاهر المقنعة والأحمدي والجواهر والوسيلة والقواعد والتلخيص والتنقيح بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر.

المسألة ( الثانية : )

( أم الولد لا ترث ، وكذا المدبر ولو كان وارثا من مدبره ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال في عدم إرثهم القريب غير المولى ، ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم إرث المملوك من نص (1) وإجماع محكي لبقائهم أجمع على الرقية ، فهم حينئذ كالقن وإن كان لهم نوع تشبث بالحرية ، ولذا لو ماتوا لم يرثهم أحد ، لعدم الملك لهم ، بلا خلاف أجده في شي‌ء منهم إلا في المكاتب المطلق الذي يموت وعنده وفاء ، فان فيه خلافا تقدم في محله.

وأما إرثهم للمولى مع فرض كونه قريبا فلا وجه له في أم الولد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب موانع الإرث.

الصفحة 57 من 379