مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 379

غيرهم ممن عرفت والمفيد والحلي وظاهر الطوسي والآبي بل عن الحلي نسبته إلى الأكثر وإن كان فيه أن المنقول في الروضة خلافه ، حتى نسب فيها القول بفكهم إلى الأشهر.

بل عن الخلاف الإجماع على فك الوارث مطلقا ، بل لعل المعلوم أيضا خلافه ، إذ المحكي عن الشيخ وأبي علي والشاميين الخمسة والقطبيين الراوندي والكيدري والمحقق الطوسي والعلامة ونجيب الدين وفخر المحققين والسيوري وأبي العباس والصيمري القول بفكهم.

ولعله الأقوى ، لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور ، ومرسل الدعائم (1) « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك يشترى من تركته ، فيعتق ويعطى باقي التركة بالميراث » وخصوص المرسل عن الوسيلة في الجد والجدة والأخ والأخت وجميع ذي الأرحام ، ومرسل ابن بكير (2) وخبر عبد الله بن طلحة (3) في الأخ والأخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل ، بل في أولهما إشعار أو ظهور في التعميم كاشعار‌ خبر إسحاق بن عمار (4) بذلك قال : « مات مولى لعلي بن الحسين 8 فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : إن له ابنتين » إلى آخره.

( و ) لا يقدح الضعف في شي‌ء منها بعد التعاضد والانجبار بما عرفت ، فلا محيص حينئذ عن القول بذلك.

بل ( قيل : يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة ) كما هو صريح بعض وظاهر آخرين ، لإطلاق معقد الإجماع المزبور ومرسل‌

__________________

(1) المستدرك الباب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث 8.

الصفحة 55 من 379