مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 379

وحينئذ ( فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ) حتى ضامن الجريرة ( دون الرق وإن قرب ) بأن كان والدا أو ولدا بلا خلاف أجده.

( و ) لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما ( لو كان الوارث رقا وله ولد حر ) فإنه ( لم يمنع الولد برق أبيه ) بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به ،

قال الصادق 7 في خبر مهزم (1) « في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فمات الأم ، يرثها ابن ابنها الحر ».

( ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ).

( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) غير الامام (ع) ( لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ) بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك بل الإجماع عليه والنصوص (2) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا ، نعم عن ظاهر المبسوط والإيجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن الوسيلة والإصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر.

بل الظاهر هنا مساواة الإمام 7 لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث للإمام 7 فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب موانع الإرث.

الصفحة 45 من 379