وحينئذ ( فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ) حتى ضامن الجريرة ( دون الرق وإن قرب ) بأن كان والدا أو ولدا بلا خلاف أجده.
( و ) لو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب كما ( لو كان الوارث رقا وله ولد حر ) فإنه ( لم يمنع الولد برق أبيه ) بل يكون هو الوارث دونه وإن كان تقربه به ،
قال الصادق 7 في خبر مهزم (1) « في عبد مسلم له أم نصرانية وابن حر فمات الأم ، يرثها ابن ابنها الحر ».
( ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان أولى. ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ).
( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) غير الامام (ع) ( لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل الإجماع عليه والنصوص (2) بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضا ، نعم عن ظاهر المبسوط والإيجاز أنه إن أعتق قبل حيازة الواحد ورث ، وعن الوسيلة والإصباح الإرث إذا أعتق قبل النقل إلى بيت المال ، وهما كما ترى ، خصوصا بعد ما عرفته سابقا في نظيره في الكافر.
بل الظاهر هنا مساواة الإمام 7 لغيره من الوارث المتحد حيث يفرض عدم فكه لقصور التركة أو نحو ذلك مما يوجب كون الإرث للإمام 7 فإذا اتفق تحرير العبد لم يشاركه ، لعدم صدق إعتاقه قبل القسمة ، كغيره من الوارث المتحد ، وحمله على الكافر الذي
__________________
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب موانع الإرث.




