النصوص (1) التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
نعم لم يذكر إلا الاخوة والأخوات وعنوان المصنف وغيره من يتقرب منهم بالأم ، ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولوية ، ضرورة أقربيتهم من غيرهم.
ومما ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس من أنه يرثها جميع الورثة ، لعموم الأدلة الذي يجب تخصيصه بما عرفت ، كما أنه يجب تخصيص ما في مواريث الخلاف من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعيا عليه الإجماع بما سمعته من جناياته.
وأضعف من ذلك القول بمنع المتقرب بالأب وجده ، وما عن المهذب والإيجاز من منع خصوص النساء منهم وعن شرح الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهن بالمنع إذا انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور ، وحكي فيه قول بالعكس ، والكل كما ترى ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص إنشاء الله.
( و ) على كل حال ف ( لا يرث أحد الزوجين القصاص ) إجماعا ( و ) إن كان ( لو وقع التراضي ) بين من عليه القصاص ومن له ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) إجماعا أيضا ونصوصا (2) منها خبر إسحاق بن عمار (3) المتقدم سابقا.
فما في خبر السكوني (4) من « أن عليا 7 كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا » مع الضعف محمول على التقية
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب موانع الإرث.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الإرث.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث 3.




