مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 379

كالمذبوح على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط ، لأن غير المستقر بهذا المعنى ميت أو في حكم الميت ، فلا يتحقق فيه القتل ، على أن الشك فيه أو في شمول الإطلاق له كاف في الإرث ، لوجود المقتضى مع عدم العلم بالمانع.

( و ) على كل حال ف ( لو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال ) أي مال الامام 7 لا المسلمين ، ضرورة كون الإرث له ، ومن الأنفال التي ملكه الله إياها ، كما تقدم الكلام فيه (1).

( ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ) كما‌ قال أحدهما 8 في خبر جميل (2) : « فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » وفي‌ خبر آخر له (3) « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، لكن يكون الميراث لورثة القاتل ».

( ولو كان للقاتل وارث كافر ( فلا ميراث وخ ) منعا جميعا ) أحدهما بقتله والآخر بكفره ( وكان الميراث للإمام 7 ) حتى المطالبة بالدم.

( نعم لو أسلم الكافر كان الميراث له ) وإن نقل إلى الامام 7 ( والمطالبة ) بالدم ( إليه. وفيه قول آخر ) قد عرفت الحال فيه وفي القول الثالث بما لا مزيد عليه ، فلاحظ والله العالم.

__________________

(1) راجع ج 16 ص 128.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب موانع الإرث الحديث 2.

الصفحة 38 من 379