الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق | 259 | الضامن أولى بالإرث من الامام (ع) | ||
253 | ثبوت ولاء ولد المعتقة لمولاها إن أولدت من العبد وما يتفرع على ذلك من فروع | 260 | إرث الزوج أو الزوجة مع الضامن | |
254 | ولاء ضمان الجريرة وثبوت الإرث به | 260 | الامام (ع) وارث من لا وارث له | |
256 | هل يعتبر الاشهاد في ضمان الجريرة؟ | 261 | الامام (ع) يصنع بالمال الموروث ما شاء | |
256 | هل التعاقد على الميراث يكفي في ضمان الجريرة؟ | 262 | حفظ مال من لا وارث له للامام (عليه السلام) في زمان غيبته | |
256 | هل يعتبر اتحاد الضامن والمضمون؟ | 262 | تقسم مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) على الفقراء والمساكين | |
257 | عدم اعتبار شرائط العقود في عقد ضمان الجريرة | 262 | القول بكون مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) من الأنفال المحللة | |
257 | عدم جريان الإقالة في عقد ضمان الجريرة | 262 | هل يقتصر على فقراء بلد الميت أو ينتقل إلى غيرهم؟ | |
258 | جريان الوكالة في عقد ضمان الجريرة | 263 | ايصال مال من لا وارث له في زمان غيبة الامام (ع) إلى نائبه المأموم | |
258 | هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر؟ | 264 | عدم جواز دفع مال من لا وارث له إلى غير سلطان الحق | |
258 | عدم انتقال الإرث والعقل من الضامن إلى أولاده وغيرهم | 264 | ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب للمقاتلة | |
259 | لا يضمن إلا السائبة | |||
259 | لا يرث الضامن إلا مع فقد المناسب والمعتق |




