الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
241 | انتقال إرث الولاء إلى مولى المولى عند فقد قرابة المولى | 246 | جر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لو أعتق بعد الجد | |
241 | انتقال إرث الولاء إلى قرابة مولى المولى لأبيه عند فقده | 247 | حكم ما لو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها | |
242 | المملوك المعتق لا يرث المنعم | 247 | حكم ما لو كان الأبوان رقا فأعتقت الام ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق | |
242 | إرث المنعم ينتقل إلى الامام (ع) عند فقد القرابة | 247 | ميراث ولد المعتقة الملاعنة لمولى أمه | |
243 | الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يكون شرطا في بيع | 248 | عدم إرث الأب الملاعن ولا منعمه للولد وإن اعترف به الأب | |
243 | ميراث أولاد المعتقة لمن أعتقهم | 249 | بيان من ينجر إليه الولاء عند فقد مولى الأب | |
244 | ولاء أولاد المعتقة لمولاها إن حملت بهم بعد العتق | 250 | ولاء معتق المعتق للمولى الأول عند فقد المولى الثاني ومناسبه | |
244 | لا ولاء على أولاد المعتقة إذا كان أبوهم حرا في الأصل | 250 | حكم ما لو اشترت المرأة أباها فانعتق ثم أعتق آخر فمات ثم مات المعتق | |
245 | ولاء الأولاد لمولى الأب إذا كان معتقا | 251 | حكم ما لو أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما | |
245 | تقديم ولاء مولى الأب على مولى الام | 253 | حكم ما لو اشترى أحد الولدين | |
246 | هل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا؟ | |||
246 | لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها | |||
246 | جر الولاء من مولى الام إلا مولى الجد |




