الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضوع | |
230 | عدم اعتبار الاشهاد بالبراءة في سقوط ضمان الجريرة | 236 | الولاء يرث الأبوان والأولاد عند عدم المنعم | |
230 | هل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا؟ | 237 | الولاء يورث به ولا يورث هو | |
231 | عدم ثبوت الولاء على المملوك الذي نكل به | 237 | اختصاص شركة الأبوين مع الأولاد في إرثهم الولاء بالمنعم الرجل دون المرأة | |
231 | عدم ثبوت الإرث للمعتق لو كان للمملوك وارث نسبي | 238 | الاشكال في مشاركة الام في إرث الولاء | |
231 | عدم مانعية وجود الوارث السببي عن إرث النعم | 239 | عدم مشاركة غير الأبوين والأولاد في إرث الولاء | |
231 | إرث المعتق المشكوك كونه سائبة للامام (ع) | 239 | أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في ارث الولاء | |
232 | عدم الفرق في إرث المنعم بين كونه واحدا أو متعددا رجلا أو امرأة | 239 | الاخوة ترث الولاء عند فقد الأبوين والأولاد | |
232 | الولاء يرثه أولاد المنعم عند عدمه | 239 | هل ترث الأخوات الولاء؟ | |
233 | القول باختصاص انتقال الولاء إلى الأولاد بما اذا كان المنعم رجلا | 240 | مشاركة الاخوة للأجداد والجدات في إرث الولاء | |
233 | القول باختصاص الأولاد الذكور بالولاء دون الإناث | 240 | انتقال إرث الولاء إلى الأعمام والعمات وأولادهم عند فقد الاخوة والأجداد | |
234 | القول بانتقال الولاء إلى الأولاد لو كان المنعم رجلا وإلى العصبة لو كان امرأة | 240 | المتقربون بالام لا يرثون الولاء |




