مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 356 من 379

كونهم ابنين وبنتا ولا وفق ، فتضرب عددهم وهو الخمسة في الأصل الذي هو أربعة وعشرون ، فتكون مائة وعشرون ، وسهام الزوجات منها خمسة عشر ثمنها ، لكل زوجة خمسة ، تضرب في التركة وهي الاثنا عشر تكون ستين دينارا ، تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج نصف دينار وهو نصيب كل زوجة من الاثنى عشر أي دينار ونصف ، وسهام كل من الأبوين سدسها ، وهو عشرون ، فتضربها في اثنى عشر تكون مائة وأربعين تقسمها على مائة وعشرين ، يخرج ديناران وهو نصيب كل واحد من الأبوين ، وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في اثنى عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينار ، تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن ، وللبنت دينار وثلاثة أعشاره.

( ولو كان فيها ) أي التركة ( كسر ) كما لو كانت اثني عشر ونصفا مثلا وهو القسم الثاني ( فابسط التركة من جنس ذلك الكسر بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وعملت فيه ما عملت في الصحاح ) وهو في الفرض خمسة وعشرون ، لأن الفرض كون الكسر نصفا وضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة وعشرين.

ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين ، لأن ضرب مخرجه في الفريضة غير الكسر يبلغ ستة وثلاثين ، فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة وثلاثين ، وهكذا ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداء حصل المطلوب أيضا ، واستغنيت عن اضافة الكسر مرة أخرى ، كما هو واضح.

وعلى كل حال ( فما اجتمع ) حينئذ ( للوارث قسمته على ذلك المخرج ، فان كان الكسر نصفا قسمته على اثنين ) لأنهما مخرج النصف ( وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة ) لأنها مخرج الثلث ( وعلى

الصفحة 356 من 379