مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 379

وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل ، وكل من كان له شي‌ء من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في اثنين.

وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة نصيبه وهو ستة » فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين ، ومن كان له شي‌ء من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.

ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة ، فتعتبر فريضته ونصيبه ، وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا ، والله العالم والموفق.

( المقصد الثالث )

( في معرفة سهام الوارث من التركة ) فإن ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض ، إذ المسألة قد تصح من مائة مثلا والتركة درهم ، فلا يتبين نصيب كل وارث منهم إلا بعمل آخر.

فنقول : التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة ، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى عمل ( وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه منها ).

ولكن هذا إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة : هي ربع الفريضة ، فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت ، وللأم أربعة : هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك ، وللأب خمسة : هي ربع وسدس ، فيعطى ربع التركة وسدسها.

الصفحة 354 من 379