مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 379

الثاني ، فإن نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وبنتا ) من غيرها ( فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ) مضروب مخرج الثمن في مخرج الثلث والثلثين الابن والبنت ( ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا ) تنقسم عليهما الثلاثة المزبورة على الصحة.

وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقا ، بل الحكم كذلك في المثالين السابقين أيضا ، كما هو واضح بأدنى التفات.

( وإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان : الأولى : ) ( أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق ، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ).

( مثل أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ف ) ان ( الفريضة الأولى ستة ) لأن فيها نصفا وثلثا ، ومضروب أحدهما في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة وللأخوين من الأم اثنان فلا كسر ، ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد ، والفرض أن لهما سهمين ف ( ينكسر ) فيهما ( فيصير إلى اثني عشر ) بضرب الاثنين في أصل الفريضة ( نصيب الزوج ) منها ( ستة ) وبقي النصف ( لا تنقسم على ) سهام ( أربعة ) كي تكون صحيحة على ورثته الذين هم الولد والبنتان ( ولكن ) فريضتهم ( توافق الفريضة الثانية ) وهي الأربعة ( بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان ) من الأربعة ( لا من النصيب في الفريضة الأولى ، وهي اثنا عشر ، فما بلغت صحت منه الفريضتان ) وهو أربعة وعشرون ( و ) حينئذ ف ( كل من كان له من الفريضة الأولى شي‌ء أخذه

الصفحة 351 من 379