مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 379

في أصل الفريضة ) كما عرفت ، ومنه تصح القسمة.

( و ) كذا ( مثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب ف ) ان ( الرد ) يكون ( عليهما على الأصح أرباعا ) وقيل : يختص بالأخت للأب كما تقدم الكلام فيه مفصلا.

( ومثل اثنتين من كلالة الأم مع أخت لأب كان الرد أخماسا ) وعلى كل حال فقد عرفت أن الضابط أن ( تضرب خمسة ) أو أربعة ( في أصل الفريضة فما ارتفع صحت فيه القسمة ) كما هو واضح.

( المقصد الثاني : )

( في المناسخات ) جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ ، وهو النقل والتحويل من نسخت الكتاب أو أنقلته من نسخة إلى أخرى ، سميت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينقل من حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة تنقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد يطلق على الابطال ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته ، ولعل المناسبة حينئذ أن الغرض أبطل تلك القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتفق موافقة الثانية للأولى.

( و ) على كل حال ف ( نعني به ) أي النسخ هنا ( أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ) وحينئذ ( فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر

الصفحة 348 من 379