مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 379

( القسم الثالث )

( أن تزيد الفريضة عن السهام ، فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الاخوة على ما سبق ) الكلام فيه ( أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ) كالأخت من الأبوين مع الاخوة للأم ( فذو السببين أحق بالرد ) كما تقدم الكلام فيه سابقا.

وعلى كل حال فالأول الذي فيه الرد من دون أولوية ( مثل أبوين وبنت ) فإن أصل فريضته ستة ، لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه مخرج النصف ، والفاضل فيه منها واحد ( فإذا لم يكن إخوة ) يحجبون الأم ( فالرد أخماسا ) على حسب السهام ، فتضرب خمسة سهام الرد في الستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، عشرة منها للأب والأم ، وخمسة عشر منها فرض البنت ، والباقي خمسة ، ثلاثة منها للبنت ردا ، واثنان لكل واحد من الأبوين واحد كذلك.

( وإن كان إخوة ) يحجبون الأم عن ذلك ( فالرد أرباعا ) ف ( تضرب ) أربعة ( مخرج سهام الرد في ) الستة ( أصل الفريضة ) تبلغ أربعة وعشرين ، اثنا عشر منها فرض البنت ، وثمانية فرض الأبوين تبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ردا ، وواحد للأب كذلك.

وبالجملة فالضابط أنك تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما بلغت صحت فيه المسألة.

( و ) كذا الكلام في ( مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، ف ) ان ( الفاضل يرد ) عليهم ( أخماسا ، فتضرب ) حينئذ ( خمسة

الصفحة 347 من 379