مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 379

وللاخوة من الأب أربعة وعشرون ، لكل واحد منهم أربعة.

وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد ، فإن الفريضة ثمانية ، لأن فيها الثمن ، وهي لا تنقسم عليهم جميعا صحاحا ، إلا أن بين الأربعة والستة توافق في النصف ، فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة ، وهي الثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجات ثمنها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح.

بل يمكن صحتها في المثال الأول بستة عشر بملاحظة التداخل ، لأن بين نصيب الاخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد عددهم إلى اثنين ، فيداخل عدد الزوجات ، فيقتصر على عددهن ، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربعة أربعة ، وللاخوة اثنا عشر ، بل لعل ذلك أولى.

( وإن تباين العددان ) وهو الحالة الرابعة ( فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ).

( مثل أخوين لأم وخمسة من أب ) فإن ( فريضتهم ثلاثة ) لأن فيهم الثلث لكلالة الأم وهي مخرجه ، و ( لا تنقسم ) عليهم ( على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل ، فاضرب أحدهما في الآخر ) أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينئذ ( تكون عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح ) القسمة وهو في المثال ثلاثون ، ثلثها عشرة للأخوين من الأم ، لكل واحد منهم خمسة ، وعشرون للخمسة من الأب لكل واحد أربعة.

وكذا لو كان ثلاثة لأم وأربعة لأب ، فإن فريضتهم أيضا ثلاثة ، وهي لا تنقسم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخل ، فاضرب‌

الصفحة 338 من 379