مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 379

اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة.

ومتى كان كذلك ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ) بينهما أيضا.

وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان.

( وإن تداخل العددان ) وهو الحال الثاني ( فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) وحينئذ تصح ( مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ) في الجميع ( و ) لكن ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) التي هي العدد الأكثر ( في الفريضة ) التي هي الثلاثة ( تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ) للاخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللاخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب وهو اثنان كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب إلى ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة.

ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فان المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما ، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.

وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأن فيها الثمن‌

الصفحة 336 من 379