مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 379

يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ).

وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ست ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض ، وبعضها موافقا ، وبعضها مداخلا.

فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض.

وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : الأول أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع.

أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، وفيه أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين ( فان كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم ) ف ( فريضتهم من ثلاثة ) لأن منها ثلثا وهو فريضة كلالة الأم ، وهي ( لا تنقسم على صحة ) فيهما ، ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحا ، والثلثين منها‌

الصفحة 335 من 379