مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 379

لا من النصيب في ) أصل ( الفريضة مثل أبوين وست بنات ) فإن الفريضة حينئذ ستة كما عرفت ، للأبوين اثنان و ( للبنات أربعة ) ولكن ( لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب ) وهو الأربعة ( يوافق عددهن ) الذي هو الستة ( بالنصف ، فيضرب نصف عددهن وهو ثلاثة في الفريضة وهي ستة فتبلغ ثمانية عشر و ) ذلك لأنه ( قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان ) وللأبوين ستة ، فيكون المجموع ثمانية عشر.

وكذا لو كان أخوان لأم مع ستة لأب أو ثمانية ، للأخوين الثلث وهو اثنان ، وللإخوة الباقي وهو أربعة ، توافق عددهم وهو الستة بالنصف ، لأنك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان ، وهما يقسمان الأربعة ، فتضرب الوفق من عددهم ، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للإخوة الستة منهم اثنا عشر ، لكل واحد اثنان ، وللأخوين ستة.

فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع ، ولا يعتبر التداخل ، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض ، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة ، فتبلغ اثني عشر ، للأخوين منها أربعة ، وهو الثلث ، وللباقي ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر.

ولو كان عدد الإخوة اثنى عشر فالموافقة بالربع أيضا ، فتضرب ربع عددهم وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة تبلغ ثمانية عشر نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم ، ونصيب الأخوين ستة.

( وإن انكسرت على أكثر من فريق فاما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض ، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني

الصفحة 334 من 379