مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 379

وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا.

( و ) كيف كان ف ( كل فريضة حصل منها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ).

( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) كزوج وولد ( فهي من أربعة ).

( وإن اشتملت على نصف وثمن ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وولد ( فهي من ثمانية ).

( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الأم وأخوات من الأب ( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الأم وإخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ).

( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين (1) ( أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع الولد ( ف ) هي ( من ستة ).

( والنصف مع الثلث ) كالزوج والاخوة للام ( أو الثلثين ‌

__________________

(1) في النسخة الأصلية المبيضة « البنين » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده ).

الصفحة 330 من 379