مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 379

بل وخبر منصور بن حازم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول ».

وخبره الآخر (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة ».

ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما 8 « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة ».

وخبر عبيد بن زرارة (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث ».

وصحيح الحلبي (5) عنه 7 أيضا « إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ».

وخبر زرارة (6) « سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها ».

وخبر زرارة والفضل أبي العباس (7) قالا : « قلنا لأبي عبد الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 23 من كتاب النكاح.

(2) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 24 من كتاب النكاح.

(3) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 3 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 6 من كتاب النكاح.

(6) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 7 من كتاب النكاح.

(7) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 9 من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس.

الصفحة 324 من 379