مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 379

إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح.

مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى (1) ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.

وخصوص خبري سليمان بن خالد (2) وسماعة (3) « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».

وخبر الكناني (4) عن أبي عبد الله 7 « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».

وصحيح الحلبي (5) وخبر زرارة (6) وأبي بصير (7) عنه 7 أيضا « أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه 7 أيضا.

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 4.

(2) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 20 من كتاب النكاح.

(3) أشار إليه في الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 20 وذكره في الاستبصار ج 3 ص 340 الرقم 1214.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 21 من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22.

(6) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22.

(7) الوسائل الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22.

الصفحة 323 من 379