مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 379

( مسألتان ) بل ثلاث :

( الأولى : )

( المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ) إجماعا ( فلو تزوج محرمة لم يتوارثا ) بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به ( سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ) فإنها لا ترثه ولا يرثها عند الجميع بالتزويج ( أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني ) فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه ، فإنه ليس له الحكم بمذهب المصحح وإن جاز له نحو ذلك في المجوس ونحوهم مما لا أمر فيه بالإلزام فلو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة عند مجتهد يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة ، فتأمل جيدا.

( وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن ) بل لو كانا معا معتقدين لم يكن له أثر ، فإن أقصى الاعتقاد يصير النكاح شبهة ، وهي لا أثر لها في السبب للمسلم.

المسألة ( الثانية : )

( المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ) فساد شبهة ( لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ) بلا خلاف ولا إشكال.

الصفحة 321 من 379