مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 379

وفي المحكي عن السرائر « فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ».

( ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري ( من القدماء ) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري 8 ( ومن تابعه ) الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي ; نسبته إلى الأكثر ، بل هو ( مذهب شيخنا المفيد ) في النقل الآخر ( وهو حسن ) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا ، فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطي زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته ( والشيخ أبو جعفر ) الطوسي ومن تابعه : سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( يورثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن الإسكافي أنه مشهور عن علي 7 لما رواه‌ السكوني في القوي (1) عن علي 7 « أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته » وأبو البختري في المروي عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث المجوسي الحديث 1 عن جعفر عن أبيه 8 وفيه‌ « إذا تزوج بأمه وبابنته » وفي الفقيه ج 4 ص 249 الرقم 804‌ عن علي 7 « إذا تزوج بامه وبأخته وبابنته ».

الصفحة 318 من 379