الاحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون ».
وعن الشيخ ; قد روى (1) أيضا أنه قال 7 : « كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه » بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار.
وقال أبو الحسن 7 في خبر علي بن حمزة (2) « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ».
وفي الموثق (3) « لكل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز ».
لكن ومع ذلك ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجلاء رجال الكاظم والرضا 8 ( ومتابعيه ) وهم المفيد ; في أحد النقلين والمرتضى والتقى والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الإجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى (4) : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ). ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (5). ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) (6).
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث المجوسي الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث المجوسي الحديث 2 وهو خبر علي ابن أبي حمزة.
(3) الوسائل الباب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 من كتاب النكاح.
(4) سورة المائدة : 5 الآية 49.
(5) سورة الكهف : 18 الآية 29.
(6) سورة المائدة : 5 الآية 42.




