مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 379

( الرابع )

( في ميراث المجوس )

وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا.

( المجوسي قد ينكح المحرمات ) عند المسلمين ( بشبهة ) اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام ( فيحصل له ) بذلك ( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) عندنا ( وسبب زوجيتها فاسد ) عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.

قال عبد الله بن سنان (1) : « قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله 7 فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم ».

وفي‌ خبر محمد بن مسلم (2) « سألت أبا جعفر 7 عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث المجوسي الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث المجوسي الحديث 1.

الصفحة 316 من 379