مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 379

تقديم أحدهما بالخصوص ولا ميراث الثاني مما ورثه الأول منه أو من غيره.

ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضا ، بأن يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء إن كانوا والأموات معه ، فما يصيب الحي يعطى ، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات معه على المختار ، وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء.

ولو غرق ثلاثة إخوة لأب وقد خلف كل واحد منهم أخا لأم فرض موت كل واحد منهم أولا ، فيصير كمن خلف أخاه لأم وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتى يقسم بين الأخوين للأب ، فلأخيه لأمه حينئذ سهمان ، ولكل من الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم من أخيه إليه.

هذا ولقد أطنب الفاضل في القواعد في الفروع التي لا يخفى حكمها على من أحاط بالأصول ، والله أعلم بحقيقة الحال.

الصفحة 315 من 379