مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 379

الآخر إلى الامام 7 ) بلا خلاف ولا إشكال.

نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه « على قول المفيد ; لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع ، فان خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده : ثلثه لجده وثلثاه لأخيه ثم يقدر موت الآخر ، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل اليه وثلثه لجده المعدم (1) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده ، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر موت الموسر ، فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده ، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة ، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان. وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فان جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه ».

قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها ، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما ، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول ، بل ليس في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص (2) إلا أنه تعدوا منها في التقديم إلى كل أضعف ، وأما في غير ذلك فليس في شي‌ء من الأدلة‌

__________________

(1) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة والصحيح « لجد المعدم » كما هو كذلك في الدروس.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.

الصفحة 314 من 379