مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 379

( ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته ، كابن له إخوة من أم ، ) ( وأب له إخوة فمال الولد ينتقل إلى الولد ، وكذا مال الوالد الأصل ) دون ما ورثه منه ( ينتقل إلى الولد ، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته ) فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته من أمه.

لكن في تقديم الأب هنا لأنه أضعف نظر ، ضرورة عدم كونه صاحب فرض في المفروض ، بل يرث فيه بالقرابة ، فالمتجه حينئذ على قول المفيد ; بناء على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة.

هذا كله مع أولوية كل من الأب ( و ) الابن بالآخر ف ( ان كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف ) يفرض موت الابن أولا ويعطى نصيبه منه ، وهو السدس ل ( ان الأب يرث مع الأولاد السدس ثم يفرض موت الأب فيرث الابن ) الغريق ( مع إخوته نصيبه ) من مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار ، وعلى قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضا.

( و ) على كل حال ( ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب ( النصف خ ل ) ) الحاصل من تركة أبيه ( إلى أولاده ).

( ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدم أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق ) لعدم الأضعف ( وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ، فان لم يكن لهما وارث ) نسبي ولا سببي ( فميراثهما للإمام 7 ) الذي هو وارث أمثالهم ( وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى

الصفحة 313 من 379