7 عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وصحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما 8.
إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة ، ويحتمل فيه الترتيب الذكري ، نحو قوله تعالى (2) ( لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) و ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) (3) وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر ، ومن هنا حمله بعضهم على الندب ( و ) الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا.
نعم ( على قول المفيد ; ) بارث الثاني مما ورثه الأول ( تظهر فائدة التقديم ) ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه ( و ) لكن قد عرفت أن ( ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و ) بأصول المذهب وقواعده ، بل ( لو ثبت الوجوب كان تعبدا ) صرفا لا يترتب ثمرة عليه ، لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه.
وحينئذ ( فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ) ثمنها أو ربعها ( ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ) الربع أو النصف ( من تركتها الأصلية ) على المختار ( لا مما ورثته ) أيضا خلافا للمفيد ; فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضا ( وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ).
__________________
(1) أشار إليه في الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2 وكذلك في التهذيب ج 9 ص 359 الرقم 1282.
(2) سورة طه : 20 الآية 82.
(3) سورة الأعراف : 7 الآية 54 وسورة يونس : 10 الآية 3.




