مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 379

ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد ; باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.

( و ) على كل حال فالمتجه الأول ( لما ) قدمناه ، مضافا إلى ما سمعته فيما ( روي ) في الصحيح (1) وغيره (2) من ( أنه لو كان لأحدهم ) خاصة ( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد ; في الأضعف خاصة. وحينئذ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.

( و ) أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.

على أن ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) وخلافا ( قال في الإيجاز ) ومحكي الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي ( لا يجب ) للأصل وغيره ( وقال ) في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و ( في المبسوط ) يجب ذلك لكن ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ).

وهو‌ خبر الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله 7 « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وعبيد بن زرارة (4) « سألت أبا عبد الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2.

الصفحة 311 من 379