ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد ; باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما.
( و ) على كل حال فالمتجه الأول ( لما ) قدمناه ، مضافا إلى ما سمعته فيما ( روي ) في الصحيح (1) وغيره (2) من ( أنه لو كان لأحدهم ) خاصة ( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد ; في الأضعف خاصة. وحينئذ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك.
( و ) أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية.
على أن ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) وخلافا ( قال في الإيجاز ) ومحكي الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي ( لا يجب ) للأصل وغيره ( وقال ) في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و ( في المبسوط ) يجب ذلك لكن ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ).
وهو خبر الفضل بن عبد الملك (3) عن أبي عبد الله 7 « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وعبيد بن زرارة (4) « سألت أبا عبد الله
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 2.




