( استتيب فان تاب وإلا قتل ) إجماعا بقسميه ونصوصا عامة (1) وخصوص توقيع أمير المؤمنين 7 إلى عامله (2) « أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ، فان تاب وإلا فاضرب عنقه ».
( و ) على كل حال ف ( لا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت ) وإن التحق بدار الحرب ، خلافا لمحكي النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا ، لصيرورته بوجوب القتل كالفطري ، وهو ضعيف ، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل.
( وتعتد زوجته ) عدة الطلاق ( من حين اختلاف دينهما ، فان عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع الأصحاب بالحكمين ، فكأنهم اتفقوا عليه.
وقال الصادق 7 في صحيح أبي بكر الحضرمي (3) : « إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ، ولا عدة عليها منه ، ولتعتد منه لغيره ، وإن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ».
قيل : وظاهره نفي الأولوية وإن أسلم في العدة ، وفيه أنه يمكن
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب حد المرتد من كتاب الحدود.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 5 من كتاب الحدود.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث 4 بطريق الشيخ والصدوق 0 راجع التهذيب ج 9 ص 373 الرقم 1332. والفقيه ج 4 ص 242 الرقم 772.




