مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 379

بل ولا بالمقارنة بناء على عدم اعتبار حجية الأصلين في إثباتها ، لأن الحجب مشروط بما عرفت ، لا عدمه أيضا إن كان يمكن دعواه أيضا فيتجه حينئذ الحكم بثبوت الأقل وهو الربع ومنع الزائد بالأصل ، إلا أن الأقوى خلافه ، خصوصا بعد أن ذكر المصنف كون الولد حاجبا كالاخوة ، على أن الظاهر كون الولد يحجب الزوج مثلا عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب بإرثه ، والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقق مقتضى الإرث فيه ، ومن هنا اتجه عدم حجبه هنا وإن قلنا بحجب القاتل والرق والكافر ، والله العالم.

وكيف كان ف ( إذا ثبت هذا ف ) لا إشكال في أنه ( مع حصول الشرائط ) التي أشرنا إليها ( يورث بعضهم من بعض ) بمعنى يفرض كل منهما حيا بعد موت الآخر عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في أحدهما.

قال عبد الرحمن بن الحجاج (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه؟ قال : يورث بعضهم من بعض ، كذلك هو في كتاب علي 7 ».

وسأله 7 أيضا مرة أخرى (2) « عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت ، قال : يورث بعضهم من بعض ».

وفي‌ خبر الفضل بن عبد الملك (3) عنه 7 أيضا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 4.

وقد رواه في الوسائل بعد صحيحة عبد الرحمن الثانية وفيه‌ « في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك » وكذلك التهذيب ج 9 ص 360 الرقم 1285 وما نسبه ( قده ) إلى خبر الفضل فهو من لفظ مرسل أبان الذي يرويه في الوسائل بعد خبر الفضل وفي صدره « عن قوم سقط عليهم سقف ».

الصفحة 308 من 379