مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 379

حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ».

بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا.

ولو تصادقا بعد الإقرار على الإنكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما ( و ) لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا. وأما

المسألة ( الثامنة )

فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن ( المفقود ) على وجه لم يعلم خبره ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : ) ( أربع سنين ، وهي ) رواية عثمان بن عيسى عن سماعة (1) عن أبي عبد الله 7 ( وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة غيرها.

( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ; وهي رواية ) علي بن مهزيار (2) عن أبي جعفر 7 ( في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسف ) لما عرفت.

( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ).

( وفي رواية إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله 7

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 9.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 8.

الصفحة 301 من 379