حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك ».
بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا.
ولو تصادقا بعد الإقرار على الإنكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما ( و ) لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره كما أنهما ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا. وأما
المسألة ( الثامنة )
فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن ( المفقود ) على وجه لم يعلم خبره ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : ) ( أربع سنين ، وهي ) رواية عثمان بن عيسى عن سماعة (1) عن أبي عبد الله 7 ( وفي الرواية ضعف ) وقصور عن مقاومة غيرها.
( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ; وهي رواية ) علي بن مهزيار (2) عن أبي جعفر 7 ( في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسف ) لما عرفت.
( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ).
( وفي رواية إسحاق بن عمار (3) عن أبي عبد الله 7
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 9.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 8.




