مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 379

ثم قال في الكشف : « وإنما فسرنا المرتد عن فطرة بذلك ، لنصهم على أن من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب كما مر ».

وفيه أن أقصى ذلك اعتبار تحقق الإسلام منه بعد البلوغ في الارتداد عن فطرة ، فلا يكفي التبعي ، فتأمل جيدا ( و ) تمام الكلام في مقام آخر.

نعم ( المرأة ) المرتدة عن فطرة ( لا تقتل و ) تستتاب فان لم تتب ( تحبس وتضرب أوقات الصلاة ) وتستخدم الخدمة الشاقة.

قال الصادق 7 في مرسل الحسن بن محبوب (1) : « والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ».

وقال الباقر 7 في خبر غياث بن إبراهيم (2) : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات ».

( و ) كيف كان ف ( لا تقسم تركتها حتى تموت ) لاحتمال توبتها.

( و ) كذا ( لو كان المرتد لا عن فطرة ) فإنه إذا كان كذلك‌

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 6 من كتاب الحدود عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ومثل هذا السند لا يعد من المرسل.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 1 من كتاب الحدود وهو صحيح حماد بطريق الشيخ وصحيح الحلبي بطريق الصدوق ، وليس في خبر غياث هذا اللفظ ، وقد رواه في الوسائل في نفس الباب الحديث 2 فراجعه.

الصفحة 30 من 379