مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 379

من التوارث بالحلف والنصرة الذي أقروا عليه في صدر الإسلام ، وعلى التوارث بالهجرة ، فقال عز من قائل (1) ( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) وقال (2) ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) إلى آخرها.

( و ) كيف كان ف ( النظر ) فيها يكون ( في المقدمات والمقاصد واللواحق ، والمقدمات أربع : )

( الأولى )

( في موجبات الإرث ) وأسبابه

( وهي إما نسب ) وهو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق النسب عرفا على الوجه الشرعي أو ما في حكمه ، فالتولد من الزنا لا إرث به بخلاف الشبهة ونكاح أهل الملل الفاسدة.

( أو سبب و ) هو الاتصال مما عدا الولادة من ولاء أو زوجية ف ( النسب مراتب ثلاث ) مترتبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث منها ، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة.

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 33.

(2) سورة الأنفال : 8 الآية 72.

الصفحة 3 من 379