مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 379

( الخامسة )

وهي ( قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) لا يحتاط له ، خصوصا ما زاد على الأربعة ، فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد ، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا ( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ) بل و‌

( السادسة : )

وهي ( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب ) كالولاء ، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه ، نعم لم يتقدم ذكر‌

( السابعة )

وهي ( إذا تعارف اثنان ) كاملان فصاعدا ( ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلفان ) أو أحدهما ( البينة ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل‌

الصفحة 299 من 379