مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 379

على استقرار الحياة كحركة المذبوح ، و ) لكن‌ في رواية ربعي (1) عن أبي جعفر 7 ( « إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث » ) ( وكذا في ) رواية أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 وهو أعم من استقرار الحياة ، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك ، إلا أنه كما ترى ، نعم قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج الروح ، مع أنه ممنوع أيضا.

( و ) على كل حال ( لا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل ) دون ( ستة أشهر من موت الواطئ ) بلحظة ( ورث ) وإن كان هو حاله نطفة ( أو ) علقة ، وكذا يرث لو ولد ( لتسعة ) أشهر ( و ) لكن إذا ( لم تتزوج ) الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول ، لأصل عدم وطء غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في.

المسألة ( الرابعة : )

وهي ( إذا ترك ) الميت ( أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده ( واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه ) وإلا كان له ما يستحقه تمام المحبوس أو بعضه ، بل و‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 4 عن أبي عبد الله 7.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 7.

الصفحة 298 من 379